محمد بن عبد الوهاب
36
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
وقال سعيد : ثنا سفيان ثنا ابن جُرَيْج 1 عن عمرو بن شُعَيْب : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع ناساً 2 من جُهينة أو من مُزَيْنَة أرضاً ، فعطلوها ، فجاء قوم فأحْيَوْها . فخاصمهم الذين أقطعهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب ، فقال : لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أرُدَّها ، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنا أرُدُّها " 3 . 1303 - وعن أبي هريرة ( قال : ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حَرِيم ( البئر ) البَدِي : 4 خَمْسٌ وعشرون 5 ذراعاً ، وحريم البئر العادية : خمسون 6 ذراعاً ، وحريم العين السائحة : ثلاثمائة ذراع ، وحريم عين الزرع : ستمائة ذراع " . رواه الدارقطني 7 .
--> 1 الذي في المغني : ( عن ابن أبي نجيح " بدل : " ثنا ابن جريج " ، وهو الصواب , لأن ابن جريج لا يروي عن عمرو بن شعيب عادة , فالظاهر أنه تصحف على الناسخ . والله أعلم . 2 في المخطوطة : ( ناس ) . 3 المغني : كتاب إحياء الموات ( 6 / 155 ) . 4 البَدِيّ ، معناه : الأول , والبئر البديّ أي : البئر الجديدة التي يحفرها صاحبها ابتداءً . 5 في المخطوطة : ( خمسة وعشرين ) ، وهو خطأ من الناسخ . 6 في المخطوطة : ( خمسين ) والمراد بالبئر العادية : البئر القديمة . 7 انظر المغني : كتاب إحياء الموات ( 6 / 181 ) .